القانوني

Regulations for Maritime Agents for the Year 1441 H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
62/ج7/د1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط إعذار أو تخيير الوكيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٠٣