القانوني

Regulations for Maritime Agents for the Year 1441 H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
62/ج7/د1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإخلال بالضوابط والشروط وفوايد السلوك المهني يحق للهيئة العامة للموانئ تطبيق الإجراءات النظامية لمخالفات عدم الالتزام وشروط الترخيص المهني ولهم يرد بها نص صريح باللائحة وتفقد بذلك حسب جسامة المخالفة وتفقدير الهيئة. الرقم: ٩٨/٢٨/١٤٤١ / ١٣٠١ - صفحة : ١٤ - ٣٦ اللائحة التنظيمية للوكالة البحرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٠٣