القانوني

تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

المواد

مادتان
  1. البند أولا
  2. البند ثانيا