القانوني

Regulations for Ship Suppliers for the year 1441 H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
63/ج7/د1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المخالفات والقرارات الرقم: ١٤٤١/١٢/٠١ - ٣٨/٨٩/٣٨١ / صفحة ٥ - ١٣ مقدمة بناء على العلاقة العامة للائحة صادرة بمجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، رقم (١٢/٠١) وتاريخ ٣/١/٢٠٢١ ومنحت بصح بحوض لوزع تنظيمية بمزاولة الأنشطة التراثية، فقد تم إعداد هذه اللائحة التنظيمية وتنفيذها لنظم مزاولة النشاط بكفاءة ووجود عالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٠٣