القانوني

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/562 في 14/7/1419هـ الصادر بالموافقة على قواعد وشروط شغل الوظائف المستثناة

المادة العامة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/14346

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وتؤكد أن الاختبار قد وقع على الأكثر والأفضل تأهيلا ، علاوة على توفير الشروط الخاصة التي أوجبت الاستثناء ، كما تضمن الأمر السابق أنه الى بعضمر مجلس الخدمة المدنية مباشرة بأن الوظائف المستثناة - ويحدد ما يلي : ١- تعادق على أن يكون المرشح لطلب وظيفة مستثناة من السابقة التي استثنت في أحكامها الدارسة ، تأكيدا لما ورد في الأغلب من نظام ، و كما عند المعادلة عند العامل من عمل المجلس الخاص في مختلف المجالات ك... ويقترح القضاء لمواجهة هذه الظروف واستثناء أن الاستثناء يأخذ من غير استثناء أدى ترقية من يشغل وظيفة مستثناة أو وظيفة ألى بعضكم من الوظيفة المستثناة أو وظيفة أخرى ، وأما في حالة الاستثناء فإنه يطبق المرسوم ٢- التفاكد على سرية المهلة المحددة على أنشطة الزيادة مباشرة شاملة للطرف المستثنى تلقي طلبها عندا أن يحدد فيه قيمة المادة العامة و يبع الطلاق على القواعد والشرط التي أقرها القانون العام للمادة لشغل المنصب المستثنى من المساابقة ، ويحل محضر توصية اللجنة التخصصية المصلحة ولم هذا الشأن . ٣- يعتمد اطلاع قرار مجلس الوزراء رقم (٧) وتاريخ ٤ / ١ / ١٩٦٤ على المرسوم دنب البلاغ مصلحة الخدمة المدنية الإقامة العاصمة الاختبار من بين متقدمين من تفوق لديهم الموهلات والشروط المطلوبة للموظفة كشروط عامة أو خاصة ثانيا: تذكر جهات حكومية أو وظائف مستثناة من المسابقة تليف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص حسب الأحوال لا يقل عدد أضعافها عن ثلاثة من المسؤولين الرئيسيين في الجهة مهما كانت أفضلا من بين المرشحين سواء ، أو كانوا من الموظفين على رأس العمل أو من المستشفيين من تتغير في قسم الشروط الطبية العامة وخاصة كما يجوز تشكيل لجان فرعية في المناطق بنفس الأسس ثالثا: يترشح للمرشح علي الوظيفة المستثناة من المسابقة ما يلي : أ - توفر الشروط المحددة أو المواليات من المسابقة للوظيفة ب - أ لا يقل تفضيله في المجمع العلمي للموظفة عن جيد ، ويجوز في حالات الضرورة الاستثناء من هذا الشرط لا يتواني بين الوزير المختص ومن في الخدمة الديوان العام للخدمة المدنية ج - إجازة الترشيح من قبل الجهة الاختصاص فيها الفقرة (ثانيا) أعلاه كمما يشترط للترشيح للموظف الذي عملي رأس العمل عند ترشيحه لوظيفته مستثناة من المسابقة بأي الرقم : ٦٩٩ / ١٠ / ١٤ ١١٩ التاريخ : ٢٥ الرقم : بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الخدمة المدنية الإدارة العامة وأرابا: تشكل لجنة من ممثلين لكل من (الديوان العام للخدمة المدنية) و(وزارة المالية والاقتصاد الوطني) و(الجهة ذات العلاقة) وذلك لاجراء دراسة شاملة للوظائف المستحدثة بموجب (٣٧/٣) و(٣٧/٤) من اللوائح التنفيذية لقطاع الخدمة المدنية، وكذلك استثنيت موجب أوامر سامية أو بريارات من مجلس الخدمة المدنية، وذلك بمهام مراعتها وتقييمها تقييما نسبيا من حيث الفئات أو الإعداد وفقا للمتطلبات الوظيفية الخاصة ومدى الحاجة إلى الاستثناء أو الغاء وترتيب توصياتها إلى مجلس الخدمة المدنية، وتوجيه الجهات ذات العلاقة التعاون مع هذه اللجنة وترتيبها لما لمواومات الإدارة الخاصة. خاصا: بعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ إبلاغه. وحيث ثبت الموافقة على محضر مجلس الخدمة المدنية رقم (٤٩٦/١٢) بتاريخ ١٤١٩/٧/١٤، و(٤٩٦/١٢). في صدر هذا الخطاب فإن الأمانة العامة تعرف تنظف مائكم بأن ما ترونه نحو تبلغ هذا القرار الجهات الحكومية للعلم به، ويرفقه صورة من محضر المجلس محل على القرار المشار إليه، وكامل الأوراق المتعلقة بالوضوح. محمد بن علي الفايز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/١٠/٠٩