القانوني

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/749 في 4/2/1422 القاضي بالموافقة على لائحة الإعارة لعام 1422هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4252

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- تكون إعارة خدمات شاغلي المرتبة (الثانية عشرة firma دون أو ما يعادلها ) بقرار من الوزير المختص لمدة لا تزيد عن سنة ، ويجوز تميدها لمدة أو مدد لا تزيد كل منها عن سنة ، على أن تزيد المادة المتعلقة المتصلة عن ثلاث سنوات ، ولا تجوز إعارة خدمات الموظف مرة أخرى لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إعارة خدماته في الدولة ، ب- تبوكن إعارة خدمات شاغلي المرتبة (الثالثة عشرة firma فوق أو ما يعادلها ) من مجلس الخدمة المدنية للمجلس . ج - تكون إعارة خدمات الموظف أي كانت وطبيعه أو مرتبته للعمل لدى الحكومات أو المنظمات الدولية أو الأقليمية بقرار من مجلس الخدمة المدنية للمnde التي يحددها المجلس ، ويستثنى من ذلك من تعاير العمل الممكن من المدرسين أو القضاة أو غيرهم . الصادر بإنهام الأمر رقم (٨٥٥/٣ /م وتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢ (١) - و صيغت هذه المادة حسب ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٩١١٧/١٥/٨/١٥ ، الذي عدل المادة السابقة التي صدرت ضمن اللائحة عند صدورها المادة الثانية / لا تجوز إعارة الموظف في الحلتين التاليين: أ- إذا لم يكمل الموظف معين فترة التجربة النظامية . ب- إذا رقى الموظف ولم تمض سنة على الأقل من تاريخ مباشرته الفعلية لمهام الوظيفة المرقى إليها . المادة الثالثة / أ- يجوز للموظف المختار بعد التنسيق مع الجهة المستفيدة قطع الإعارة بقرار منه قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . المادة الرابعة / أ- يتوقف راتب الموظف المعار اعتبارا من تاريخ تركه العمل بعد صدور قرار الإعارة حتى انتهاء مدة إعاراته أو بمباشرته لعمله ، ويجوز بموافقة مجلس الخدمة المدنية إذا اقتضت المصلحة العامة أن يتحمل الجهة المعارة كل أو بعض راتب الموظف المعار . ب- إذا كانت إعارة خدمات الموظف إلىحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية وكان ما يصرف له من الجهة المعارة إليها أقل من مجموع ما يتفاضاه من وظيفة الأصلية وما يصرف لأمثاله مما بدلات وفقا ل lاتحة التمثيل الدبلوماسي في صرف له الفرق بينهما ، ويجوز زيادة هذا الفرق بقرار من مجلس الخدمة المدنية لمن يعار لشغل أحد المناصب القيادية في أي من تلك المنظمات . المادة الخامسة / يحتفظ الموظف بموقعه ومرتبته الأصلية طيلة مدة الإعارة ، ولا يجوز شغلها بغيره عن طريق التعيين أو النقل ويجوز التكليف عليها وفق لإنحة التكليف . المادة السادسة/ تحسب مدة الإعارة من الخدمة المحسوبة للإعراض التقاعد ، وعلى الموظف المعار أن يدفع خلالها الحسميا بت التقاعد ية على أساس راتب وظيفة الأصلية وما يطرح عليه من علاوات ، وإذا كانت الإعارة إلى مؤسسات أو شركات خاصة يتحمل الموظف المعار المهار الحسميا بت التقاعد ية كاملة بما تدفعها الحكومة . ( يمكن الاطلاع على الآراء على هذه الصفحة التالية ) المذكرات الوطنية للوظائف والمحفوظات الآراء الصادرة على لائحة الإعارة س - 1- هل تدخل مدة الإعارة ضمن فقرة الإيفاء بالخدمة المطلوبة من الموعد للدراسة أو المبيت للدراسة ؟ ج - 1- مدة الإعارة تتحدد الخدمة في الدولة وفقا لنظام التقاعد المدني وكذلك المادة (٦) من لائحة الإعارة . ويعتبر الموظف المتخرج الذي يعار لخدمة شراكات أو المؤسسات الخاصة قد يلزم بالتزامه إذا عمل لدى هذه الشراكات والمؤسسات ما يعادل مدة دراسته أو جزء منها . س - 2- ما مدى إزعام الموظفين المرتقبين بالمشمولين باللائحة التعليمية، أو المشمولين باللائحة الوظيفية ضمنية مباشرة بإشراف الموظفين المعنيين عليها مدة إعارة عن (سنة) قل أن يتم اعتماده وفقا للمادة ٣ / ب من لائحة الإعارة ؟ ج - 2- لم تتضمن لائحة الوظائف التعليمية كذلك لائحة الوظائف الصحية تتضمن إعارة المشمولين باللائحة الوظيفية بالمشمولين باللائحة التعليمية، فلذلك يعاملون في هذه الشأن بالخاصة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٤٢٢/٢/٢٠٢٢ وتاريخ ١٤/٧٩ وذلك استنادا لكل من المادتين (١) و (١٥) من لائحة الوظائف الصحية، فلذلك تتسان على الإحالة لتوظيف التعليمية في كل ما لم ينص عليه في هاتين اللائحتين ، مما يستوجب إزعام المرتقبين على تحديدين الفترة المشار إليها بها قبل النطر في إعارة خدماتهم . المذكرة الوطنية للبيئة والمحافظات المذكرة الوطنية للبيئة والمحافظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٢/٢٧