القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينظر المجلس العلمي في مقدم له من إنتاج الجامعة بحثا، أو تأليفا، أو ترجمة، أو تحقيقا، على أن يكون متسقا مع أهداف الجامعة ومتسما بالأصالة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢