Amending Articles (6, 9, 13, 14, 15, 20, 39, 53, 58, 59, 62) of the Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH
المادة 15ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-2-20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وفى الحالات التي لا يتسنى فيها التأكد من سعر الشراء أو التكلفة وقت التوريد، فتعد قيمة تلك التوريدات هي القيمة السوقية العادلة لها.
(إ) للشخص الذي يقوم بتوريد عقاري خاص للربط وفقا لآلية التسجيل الخاص المنصوص عليها في المعاملة الأساسية من هذه الآلية تفويض الوثيقة أو جهة معتمدة من قبلها لإصدار فاتورة صريبة بناء على التوريد. في هذه الحالة يبيان بيانات التوريد. في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه استكمال عملية نقل الملكية من قبل الجهة المختصة.
إضافة فقرة إضافية بناء على الليهبة
جديدة
(53) من المادة (10) إلى ملكية العقارات بموجب آية التسجيل الخاص.
المادة (58) من الأفراد المسجلين بموجب أية التسجيل الخاص عن التوريدات العقارية
إضافة فقرة إضافة فقرة جديدة (9) إلى المادة (59) من هذه الآلية في المادة التاسعة من هذه الآلية أن يقوم بسداد مبلغ مقدم للهيئة يعادل قيمة الضريبة التي ستستحق عن نقل ملكية العقار الخاص للضريبة قبل العناصر من خلال الآلية التي تحددها الهيئة.
(ب) يتم سداد المبلغ من قبل الناظر أو من يفوضه.
العقاري الذي يتم نقل ملكيته من خلال آية التسجيل الخاص والذي يجب الإقرار عنها لتهيئة من قبل الشخص الخاص للضريبة ضمن الإقرار الضريبي الخاص بفترة التوريد. (د) في الحالات التي يمتلك فيها عدة أشخاص محل التوريد، فليهيئة تحديد القيمة المنسوبة إلى كل شخص في حال عدم توافر المعلومات الدالة على حسب كل منهم بصق الملكية أو بأي محادر أخرى. (ه) في حال عدم استكمال إجراءات نقل ملكية العقار لدى الجهة المختصة أو في حال تعديل قيمة التوريد المقدم المحصل بالزائدة إلى الشخص الذي قام بالسداد، وذلك وفقا للإجراءات التي تصدرها الهيئة فيما يتعلق باسترداد المبالغ المسددة مقدما وفق آية التسجيل الخاص.
إضافة فقرة | إضافة فقرة جديدة (3) إلى بنية الإقرار الضريبي نيابة عن المادة (62) من اللائحة العقارية
إضافة فقرة جديدة
إضافة فقرة
المالك
الوثائق
والمخططات
المكر
والطبيعة
والمأناة
والحفاظات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد