اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضع الهيئة الإجراءات التي تضمن توفر الأدوية المسجلة في السوق المحلي بكفاية لاستساغتها وتوفر مخزون منها وتعتمد هذه الضوابط بقرار من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد