القانوني

تعديل المادتين الأولى والرابعة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ وإحلال عبارة (مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية) محل عبارة (المجلس الاقتصادي الأعلى) أينما وردت في التنظيم

ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision

المواد

9 مواد
  1. البند أولا
  2. البند ثانيا
  3. البند 1
  4. البند 2
  5. البند 3
  6. البند 4
  7. البند ثالثا
  8. البند أولا
  9. البند ثانيا