تعديل المادتين (15، 33) من لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ
المادة الحاسمة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7801
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع مجلس الأمانة يرتبين على الأقل في العام الدراسي ، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلاثي أعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية ثلاثي أصوات الأعضاء الحاضرين ، وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها فيما عدا القرارات المتعلقة بتعيين مدير الجامعة ووكيلها وعمداء الكليات والاعتماد والسلك ، وكذا القرارات المتعلقة بعمادات نظام الجامعة ، والقرارات المتعلقة بالجنوب
نظام الجامعات ، والقرارات المتعلقة الأكاديمية فتكون نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من الوزير خلال شهر من تاريخ وصولها إليه في حالة عدم موافقة الوزير عليها
بعد عرض القرار مرة أخرى ، فإن بقي المجلس على رأيه رفع الأمر إلى مجلس التعليم العالي إليه فيبه
المنظمة العربية للعلوم
مجلس التعليم العالي
الاستئناف العامر
القرار
الطرف
المرفقات
وحيث تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي - يحفظه الله - على محضر الجلسة البرقي الكريم رقم ٧٨٠١ وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٠
أمر توجيه الجهات المختصة بإكمال اللازم
بصدر
في
وزير التعليم العالي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد