The Executive Regulations of the Amended Companies Law for Listed Joint Stock Companies of 2023 G
المادة السابعة والسادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-5-2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رفض منح الترخيص
(١) إذا رفض مجلس الإدارة منح الترخيص بموجب المادة الرابعة والسنتين من هذه اللائحة، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة محددة، وألا يغادر عضو مجلس الإدارة المجلس منتهية، ما لم يقرر المدير العام أو التعامال أو الأعمال المنافذة، أو توفيق أوضاعه طبقا لنظام الشركات ولوازم التفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل مجلس الإدارة.
(٢) إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات والمادة الخامسة، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة، وألا يعتزم عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها المجلس من قبل مجلس الإدارة.
الباب الثالث عشر
تقسيم الشركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد