القانوني

الموافقة على قرار الخدمة المدنية 1/1909 في 17/1/1436 المتضمن قيام وزارة الخدمة بناء على المادة 14 من لائحة الإجازات بتحديد مدة زمنية معينة للهيئات الطبية العامة للمصادقة على الإجازات، والتأكيد على تنظيم الوثائق والإتلاف وفقا لنظام الوثائق ولائحة الاتلاف

الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

المواد

6 مواد
  1. البند ثانيا
  2. البند ثالثا
  3. البند أولا
  4. البند ثانيا
  5. البند ثالثا
  6. البند رابعا