تعديل المادة (23) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين لعام 1400هـ
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 88
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - منح أولياء أمور شذبيدي الإعفاء الذين يتعذر قيامهم في مراكز التأهيل الاجتماعي لعدم وجود أماكن لراعتيهم في المركز أو الذين يغيب أولياء أمورهم في رعايتهم وتتوافر فيهم الظروف لإعانة نفسهم نقديا يحددها وزير الشؤون الاجتماعية على اتجاهز عشرة آلاف ريال في السنة، ويجوز الجمع بين الإعانة وأي إعانات أخرى، كما تمنح المجتمعات الخيرية والمؤسسات والمراكز الأهلية التي تقوم برعاية المعوقين إعانة نفسها – الى
ب - تمنح مراكز الرعاية الأهلية التي تقدم رعاية لزميلة لموقفي إعانة سنوية عن كل حالة تلقاها لديها، بحيث يقدر مقدار الإعانة المسنورية المقررة لأولياء أمور المعوقين، وذلك وفق ما يواضعه وزير الشؤون الاجتماعية من قواعد وضوابط.
السرف : ٦٦٦
التاريخ : ١٤/٩/١٤٤ه
المشفوعات : ١٤
الموضوع : ١ - تعديل المادة (٢٣) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين.
٢ - طلب الموافقة على منح مراكز الرعاية الأهلية التي تقدم رعاية جزئية للمعوقين.
خلال فوات محدودة إعانه سنوية عن كل حالة تلقيها لديها.
صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبعث رفع هذا المعاملة برقية سمكم رقم ٥٣٨/٨/١٤٤ه ، المشتملة على نسخة خطاب معالي وزير الاجتماعية رقم ٣٩١٢/٩/١٤٤ه و بتاريخ ١٤/٨/١٤٤ه ، بشأن طلب معالي الموافقة على منح مراكز الرعاية الأهلية التي تقدم رعاية جزئية للمعوقين خلال فوات محدودة إعانة سنوية عن كل حالة تلقيها لديها ،
وأن تكون هذه الإعانة خلاف لأبواب أمور المعوقين ، كما تشتمل المعاملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٢٠/١٠/١٤٢٠ه وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣
ويطيب لي إحاطة العلم الكريم بما يلي :
أولا : فيما يتعلق بطلب معاليه أن تكون الإعانة خلاف ما يصرف لأبواب أمور المعوقين ، فقد اتخذ بشأنيه مجلس الوزراء القرار (المرفق) رقم (٨٨) وتاريخ ٤/٤/١٤٤ه ، بتعديل المادة (٢٣) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين .
الرقم :
التاريخ :
المشوعات : (٢)
ثانيا : وفيما يتعلق بطلب معالجه منج المراكز الأهلية التي تقدم رعاية جزئية للمعوقين خلال فترات محددة إعانة سيونية عن كل حالة تقبلها لديها لا تتجاوز نصف الإعانة السنوية المقررة لأولياء أمر المعوقين، فقد احاط المجلس الموكل علما بما أشار إليه معصو الخصر رقم (٥٧) وتاريخ ١٩/٢/١٤٢٩ه
بناء على ما تقدم، وبناء على ما ورد في المادة التاسعة من نظام رعاية المعوقين، حيث أجاز للصون منشج الحرية والمؤسسات والمراكز الأهلية التي تقوم برعاية المعوقين إعانة تقديرية تسوية لا تتجاوز (عشرة آلاف) ريال أو جزءا منها وفقا من قواعد وضوابط، ولم يتضمن النص أي إضارة إلى نوع الرعاية التي تقدم للمعوقين، إذ هو نص عام غير مقيد، ومن ثم فإنه يجوز للموذر منشج المراكز الأهلية التي تقدم رعاية جزئية للمعوقين خلال فترات محددة من النهار جزئا من الإعانة التي تمنح لأولياء الأمور تخسب ما يضعه من قواعد وضوابط.
ولسهمكم أطيب تمنياتي وتقديري.
عبدالرحمن بن محمد السدحان
م.ر ١٦/
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد