القانوني

لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات وصلاحيات اللجنة: تختص لجنة التدريب والابتداء بتكليف بعض المختصين والإبتداء للدراسة والتدريب، ولا يحل سبيل مثال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٤