Um Al-Qura Gazette issue 5166 (2026-06-23)
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- UQN_2026-06-23-قرار مجلس-1
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
صلاحيات
1. يختص مجلس الإدارة بما يلي:
أ. دراسة مقترحات التعديل أو الإصدار الخاصة باللائحة وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ب. إعداد المسودات الأولية للتعديلات المقترحة على اللائحة وإرسالها للجهات المختصة للاطلاع والمشورة.
ج. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بموجب اللائحة والتأكد من تطبيقها الفعال.
2. يختص مجلس الوزراء بما يلي:
أ. الموافقة النهائية أو الرفض على تعديل لائحة الآداب والثقافة والآداب بعد دراسة مقترحات مجلس الإدارة ومقترحات الجهات المختصة.
ب. إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد