اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بتطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء، ومراجعتها، وتعديلها، في ضوء السياسات المعتمدة، لتحسين مستوى الخدمة، وتعميمها، وتحقيق موثوقية إمدادات الكهرباء، وتوافرها في جميع أنحاء المملكة، وكذلك بتحديد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بفصل أو دمج أنشطة قطاع الكهرباء وتحديد الأطر العامة للعلاقات بين الكيانات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء لتكون على أسس تجارية ونموذج عمل القطاع وحوكمته ووضع الجداول الزمنية لأعمال الهيكلة وذلك بناءً على دراسات تفصيلية تشمل جميع الجوانب ذات العلاقة بالقطاع بما في ذلك البيئية والمالية والاقتصادية والقانونية والتنسيق في ذلك عند الحاجة مع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد