اللائحة التنفيذية لنشاط متعهد نقل البضائع بحرا لعام 1434هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسوقات التخخيص
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة النقل
١ - طلب مقدم منها للحصول على الترخيص وفق النموذج المعتمد .
٢ - نسخة من السجل التجاري ساري المفعول .
٣ - نسخة من عقد تأسيس المنشأة ( للشركات ) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد