القانوني

اللائحة التنفيذية لنشاط متعهد نقل البضائع بحرا لعام 1434هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسوقات التخخيص بسم الله الرحمن الرحيم وزارة النقل ١ - طلب مقدم منها للحصول على الترخيص وفق النموذج المعتمد . ٢ - نسخة من السجل التجاري ساري المفعول . ٣ - نسخة من عقد تأسيس المنشأة ( للشركات ) .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٩