تعديل المواد (1، 5، 7، 17، 22، 24، 37، 47، 77) وإلغاء المخالفة (31) في جدول المخالفات والعقوبات من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
01/134عرض المصدر الرسمي