إنشاء اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/3060
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مهام اللجنة التالية :
• التعريف بالجهة بين نشاط القطاع بالوسائل المتاحة وخصوصا لجان العمل
• وضع خطة عمل تتضمن الآليات الاجتماعية الوطنية
• دراسة ترتيبات التجهيزات الأساسية لتفعيل دور اللجنة
المقرر
✓ الترتيبات اللازمة لأعضاء مع الشركات التي يعملون بها خلال
فترة مشاركتهم في اللجنة
✓ الترتيبات المالية لتمويل أعمال اللجنة
صياغة لائحة تنظيمية للجنة الوطنية تشمل على نظام الترشيح ، ونظام انعقاد الاجتماعات ، والآليات معالجة قضايا العمال ، والنظام المالي
ووضع الأطر التي تضمن استمراريةها وفاعليتها
• التنسيق مع الوزارة حول نتائج اجتماعات اللجنة وتتائجها
والقرارات التي تتفق عليها في الميثاق كلهما
مادة ( ٤ ) يتولى رئيس اللجنة إليها في المادة الثانية من هذا القرار الأستاذ/
نضال محمد رضوان رئيس لجنة العمل بشركة الاتصالات السعودية
مادة ( ٥ ) على نائب وزير العمل تبليغ هذا القرار لمن يل
مادة ( ٥ ) على وزير العمل المحفظات
عادل بن محمد بن عبدالله ققيه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد