القانوني

إنشاء اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/3060

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مهام اللجنة التالية : • التعريف بالجهة بين نشاط القطاع بالوسائل المتاحة وخصوصا لجان العمل • وضع خطة عمل تتضمن الآليات الاجتماعية الوطنية • دراسة ترتيبات التجهيزات الأساسية لتفعيل دور اللجنة المقرر ✓ الترتيبات اللازمة لأعضاء مع الشركات التي يعملون بها خلال فترة مشاركتهم في اللجنة ✓ الترتيبات المالية لتمويل أعمال اللجنة صياغة لائحة تنظيمية للجنة الوطنية تشمل على نظام الترشيح ، ونظام انعقاد الاجتماعات ، والآليات معالجة قضايا العمال ، والنظام المالي ووضع الأطر التي تضمن استمراريةها وفاعليتها • التنسيق مع الوزارة حول نتائج اجتماعات اللجنة وتتائجها والقرارات التي تتفق عليها في الميثاق كلهما مادة ( ٤ ) يتولى رئيس اللجنة إليها في المادة الثانية من هذا القرار الأستاذ/ نضال محمد رضوان رئيس لجنة العمل بشركة الاتصالات السعودية مادة ( ٥ ) على نائب وزير العمل تبليغ هذا القرار لمن يل مادة ( ٥ ) على وزير العمل المحفظات عادل بن محمد بن عبدالله ققيه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٢/٢١