القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي لعام 1446هـ
البند خامساساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/4600324295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبلغ هذا القرار لمن يلزم
،لإنفاذه ويلغي ما يتعارض معه من قرارات صدرت في
.موضوعه
والهل ولي
،،،التوفيق
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالهل الحقيل
القواعد التنفيذية لضوابط ممار
سة
نشاط التزيين النسائي
هـ-
2024م
وكالة الوزارة للتراخيص وت
ـ
نسيق المشروعات
الموضوع: اعتماد
ا
لقواعد التنفيذية
لضوابط
ممارسة نشاط
التزيين النسائي.
قرار وزاري
نإ وزير ال
بلديات والإسكان
ًبناء على الصلاحيات المخولة له
.ًنظاما
ًوبناء على نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم
/(م59
) وتاريخ
1435هــــ والمتضمن
بالمادة
:الثالثة "تختص الوزارة بإصـــــــــــدار التراخيص البلدية للأنشـــــــــــ ة بجميع
،أنواعها
،وتعديلها
،وتجديدها
،وإلغائها وإيقافها.
ًوبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (
) ف ي
1441هـ والقاضي بالموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط
التزيين
،النسائي والمتضمن في البند (
ًرابعا) " تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من
وزير ا
لبلديات والإسكان".
يقرر ما يلي
:ًأولا الموافقة على " القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي " بالصيغة
.المرفقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد