اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
المادة مكهةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعني مادة مكهية معدة. يمكن الحصول عليها بالطرف التالية:
عن طريق تحضير فريزابي مكهة. يمكن الحصول عليها من مياه المذيبات أو من الطسميع الأرومي أو الميكروي من مواد ذات نشاط مكهاني أو حوياني، سواء كانت على شكلها أو بعد تصنيعها للاستهلاك الآدمي بطرق التحضير التقليدية لظأن (مثل التخمير والتحمير بالحرارة والتخمير).
عن طريق التركيب الكيميائي أو العزل أثناء التصنيع. يمكن تحضير مكهة للمواد ذات المنشأ الحيواني أو النباتي خصوصا ما تم وصفه في البند ٦-١-٧-٢-١.
عن طريق التصنيع الكيميائي، وفي هذه الحالة أن تكون المكهة لتلك الموجودة أساسا في المواد ذات المنشأ الحيواني أو النباتي خصوصا ما تم وصفه في البند ٦-١-٧-٢-١.
تحضير المادة المكهة:
ويعني أن منتجا من غير المواد المكهة في البند ٦-١-٧-٢-١ يتم الحصول عليه بالتصنيع عبر الكيميائي.
عملية التقطير والاستخلاص أو بالتصنيع الميكروبي أو من مواد ذات أساس حيواني أو نباتي بشكلها الخام أو بعد التصنيع تقليديا (كما فيها التحمير والتخمير).
استخدام التخمير التقليدي في تصنيع المواد الغذائية لتحسين نكهة المنتج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد