اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أ) فيما يراد باللغة - السياق خلاف ذلك:
-1 - الهيئة العامة للنقل
-2 - رئيس الهيئة العامة للنقل
-3 - النشاط
-4 - مركبة فنية
-5 - أجر
-6 - مركبة فنية
-7 - السيارة
-8 - المشاة
-9 - المركبة
-10 - المرشد
-11 - النقل
-12 - المرشد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد