القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أ) فيما يراد باللغة - السياق خلاف ذلك: -1 - الهيئة العامة للنقل -2 - رئيس الهيئة العامة للنقل -3 - النشاط -4 - مركبة فنية -5 - أجر -6 - مركبة فنية -7 - السيارة -8 - المشاة -9 - المركبة -10 - المرشد -11 - النقل -12 - المرشد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧