القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أ) فيما يراد باللغة - السياق خلاف ذلك: -1 - الهيئة العامة للنقل -2 - رئيس الهيئة العامة للنقل -3 - النشاط -4 - مركبة فنية -5 - أجر -6 - مركبة فنية -7 - السيارة -8 - المشاة -9 - المركبة السؤال: - IV مركز الفحص الدوري شهادة الفحص الفني الدوري وجهة النقل فحص الفني على جهاز الطرق وحدة الفحص المتحركة مرفق الخدمة مخزن الضبط ملصقة الهيئة الإلكترونية مركز الفحص الفني مركزه الفحص الفني المركبة من الفحص الفني للمركبة المركبة للتأمين ورفع الإجراءات الرسمي للمركبة مفتاح الملف المركبة المركبة المفتاح المركبة المركبة الملف المركبة الملف المركبة الفرمانات المالية نظام الفحص العام المركبة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ص/م) / ٩٧/١/٢٠١٦. والمادة العلاقة المنظمة ليل السيارات وسحب المركبات نظام المرور ولائحته - س- التنفيذية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧