القانوني

نماذج قرارات الترسية لعام 1443هـ

الفقرة 4.0
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1186

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نموذج قرار ترسية إطارية (للشراء الموحد) قرار ترسية إطارية الرقم المرجعي للمناقصة : [ ] رقم المناقصة : [ ] المدة : [أسبوع - شهر - سنة] موقع التنفيذ : [ ] نوع التفاقية : [مفتوحة/مغلقة] عدد أطرافها : [ ] السادة / اسم المتناقص الفائز بالمناقصة : [ ] السجل التجاري : [إضافة رقم السجل التجاري] . العنوان : [ ] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى المناقصة أعلاه، نتشرف بترسية المناقصة عليكم وفق التفاصيل المرفقة على إبرام الاتفاقية مع عقد العمل و/أو المشترات المبرمة في الفاتمة المرفقة على هذا القرار بموجب شروط ومواصفات المناقصة التي تخضع لها على نتيجة نظام المناقصات الحكومية ووااجته، مع مراعاة أي تخلف لأسباب قدتعمته في المنافسة. ونود التأكيد بأن يزور توقيع أي مشتريات أو تنفيذ أي أعمال إلا في إطار ما نصت عليه الاتفاقية، وبإلا لو زور توقيع المشترات وتفيد الأعمال والمشارطات في هذه المناقصة أو ملحق هذا الإشعار دون صدور أمر شراء كنائي من الجهة الحكومية المستفيدة وفق شروط وأحكام الاتفاقية المحددة فيما الأعمال أو المشارطات والتي نصت الاتفاقية على وجوب تحديدها. وزارة المالية Ministry of Finance ونوبه إلى أن هذا القرار وسروبه مشروع باعتمد تماما التراسبة ثم توقيع الاتفاقية ولن يترتب على هيئة كافة الوثائق والمشروعات الحكومية أي التزام قانوني إلا بعد توقيع الاتفاقية كما لن يترتب أي التزام مالي على أي جهة حكومية مستفيدة إلا حين تصدر تلك الجهة أمر شراء كتابي طبقا لأحكامه وشروطه التي نصت عليها الاتفاقية. مع التحية.. صاحب الصلاحية [ ] الاسم [ ] الس ملحق قرار الترسية : ملحق (1): جدول كميات الأعمال و/أو المشترات [ملحق (2): متطلبات خاصة] تبايع نموذج قرار ترسية اتفاقية إطارية (للشراء الموحد) 5.0 نموذج قرار ترسية اتفاقية إطارية قرار ترسية اتفاقية إطارية الرقم المرجعي للمناقصة : [ ] رقم المناقصة : [ ] المدة : [أسبوع - شهر - سنة] موقع التنفيذ : [ ] نوع الاتفاقية : [مفتوحة/مغلقة] عدد أطرافها في تاريخ : [ ] السادة / اسم المناقصة الفائزة بالمناقصة [ ] السجل التجاري : [ ] العنوان : [ ] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى المناقصة أعلاه، نشتركم ترسية المناقصة عليكم وفق التفاصيل المرفقة عليها ليرام الاتفاقية الإطارية بموجب تعقيد الأعمال و/أو المشترطات المبينة في القائمة المرفقة في هذا القرار بموجب شروط والمناقصة التي تخضع لها عند نظام المناقصات والمشتريات الحكومية وواجهتها، مع مراعاة أي تخفيض للأسعار المفتوحة في المنافسة. ووجود التأكيد بأنه لا يجوز تزويد أي اشتراط أو تنفيذ أي إطار ما تنعته الاتفاقية وبأنه لا يجوز توقيد المشتريات وتنفيذ الأعمال الموصوفة وحدانها وأسعارها في هذه المناقصة أو ملحق هذا الإشعار دون أثر شكي كتابي إلمكم وفق شروط وأحكام الاتفاقية الايضاريه محددة فيه الأعمال أو المشتريات والتفاصيل الأخرى التي نصت الاتفاقية على وجوب تحديدها ونوبه إلى أن نفاذ هذا القرار وسريانه مشروط باعتماد الترسية) وتقديم الضمان البنكي للأحكام النظام، تم بتوفيق الاتفاقية ولن يترتب عليها أي التزام قانوني إلا بعد توقيع الاتفاقية كما لن يترتب أي التزام مالي دون صدور أمر شراء طبق الأحكام وشروطه التي نصت عليها الاتفاقية الإطارية مع التحية.. صاحب الطلبية [المسمى] [الاسم] [ال] ملحق قرار الترسية : ملحق (1): جدول كميات الأعمال و/أو المشتريات [ملحق (2): متطلبات خاصة] نهائية نموذج قرار ترسية إطارية (من جهة حكومية) الصفحة 10 من 13 وزارة المالية Ministry of Finance

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/١٥