القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- المدين والمخاطوظ والمراكز التي رخص للقيام بممارسة النشاط بها. -١٤ المركز الرئيسي -١٥ مقر الفرع -١٦ ويسلبه النقل تنقل على عجلات وطوة إليه -١٧ المركبة -١٨ السيارة -١٩ الجافنة -٢٠ وتيقه صادرة عن الهيئة بالموافقة على التشغيل المركبة في الشتاء -٢١ السائق -٢٢ إجراءات أخرى لأحكام هذه الآلية -٢٣ المركب -٢٤ اختيار الكفاية المهنية -٢٥ اختيار الفني الدوري -٢٦ التجهيزات الفنية -٢٧ مروجيد التجهيزات الفنية -٢٨ القرارات المالية تنوع ورقي أو إلكتروني ينظم مخالفات لأحكام هذه الآلحة. ما يخص اللائحة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص أو تصاريح أو بطاقات تشغيل أو بطاقات السائقين أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة. كل من يقوم بعمل أو أعمال تخالف أحكام هذه الآلحة. نظام النقل العام على طرق بالمملكة العربية السعودية تصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٦، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢١، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧