القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
123-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- إحاطة المواقف بالإشارة. ٨ - تخضع فرق للمراقبة ضمن مباني مواقف الشاحنات وتفعيل نظام المرافقية الآمنة لتلفئة اللغة (١) و(داب).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧