القانوني

تعديل بعض مواد لائحة تعويضات فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
144/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر . ٢ - على المحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار . وزير العمل غازي بن عبدالرحمن القصبيبي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٤/٠٣