تعديل بعض مواد لائحة تعويضات فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 144/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر .
٢ - على المحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
وزير العمل
غازي بن عبدالرحمن القصبيبي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد