تعديل المادتين (15 ، 28 ) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 152/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(لايجوز النظر في تصحيح أجور الاشتراكات التي أديت على أساسها الاشتراكات
اللي المؤسسة إلا إذا قطع التصحيح خلال السنة التأمينية التي لدى خلالها
الاشتراك، أو خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة التأمينية لها على الأكثر،
واستثناء من هذا الحكم يحول للمخالف النظر في تعديل هذه الأجور في حالة
الاكتشاف المؤسسة من صاحب العمل لم يحدد الأجور الخاصة للاشتراك على
الوجه النظامي ).
ثانيا : على مخافض المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية
علىى عمل به من تاريخ النشر .
وزير العمل
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خالد بن محمد القصبيني
منير مجردة ٣ / تمرد (٩١٠٥) وادع ١٤٣٧ / ٦ / ١٨
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد