القانوني

تعديل الفقرة (8) من المادة (49) والفقرة (3) من المادة (53) وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لعام 1436هـ

المادة الرابعة والخمسين استيفاء الشروط التالية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15286

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(أ) إرفاق شهادة خلو سابقا جنائية. (ب) أن يكون لاحق طبيبا ونفسيا. وزارة الداخلية الإدارة العامة للشؤون القانونية والتنظيم الدولي الشؤون القانونية رقم الصادر: ١٩٨٨/٢ تاريخ الصادر: ١٤٣٩/٨/٢٤ المرفقات: ح) أن يجتاز الفحص الطبي الخاص بالسموم. د) إجراء المسح الأمني لمقدم الطلب. وابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. والله الموفق. عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٢٤