القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات الوزير المختص: الوزير المختص بوزارة، أو رئيس المجلس المطلقة، بحسب الأحوال. الوزير المختار: الوزير المختار. الجهة الحكومية: أي وزارة أو مصالح مستقلة بخضوع موظفها لأحكام النظام الخدمة المدنية والتنفيذية. اللازمة: اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية. الموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس ممثلا أيا كانت طبيعة عمله أو موقعه. الوظيفة: المنصب. مصطلح الوظائف في الخدمة المدنية: تصبح الوظائف في الخدمة المدنية المشابهة في وظائف، والحاق بالمنهجية لها وفقا للدرجة والمستوى والمسؤوليات، ثم جمع الفئات المشابهة في مجموعات نوعية ثم مجموعات عامة، ووضع حدود دنيا من المعارف والقدرات والمهارات والمؤهلات العلمية والخبرات العلمية والدرجات القنية والسلوكية اللازمة لأداء مهام الوظائف. إطار العمل التنظيمي: مجموعة من القواعد والإجراءات لتطبيق أحكام معينة وردت في اللائحة تصدرها وزارة الخدمة الراتب: الأساسي. الأجر: الأجر الفعلي. العقد: وثيقة تنظم العلاقة بين المتعاقد والجهة الحكومية. إدارة الموارد البشرية: الوحدة الإدارية المعنية بالموارد البشرية في الجهة الحكومية. التعريفات والأحكام العامة المسنة: أثناء شهر شهرا هجرا. الفهر: ثلاثون يوما. المرأة: تلالون يوما. المرأة الثانية: تلالون يوما. المرأة الثالثة: تلالون يوما. المرأة الرابعة: تلالون يوما. التعاقب الوظيفي: عمله تبدي إل قي وظنيف الخطط اللازمة لشيخات المستمرة للجهة الحكومية من القادة والمتخصصين بما يضمن استمرار الأعمال، وكذلك الخطط اللازمة لتطويرهم لذلك. الكركية: حادثة عامة غير متوقعة ناتجة عن أمور طبيعية أو بسبب فعل الإنسان ويترتب عليها خسائر في الوجود أو تمرد في المنشآت. المهمة الرسمية: الملمات والاختصات المدنية العامة لي ليس لها وظيفة ضمن التشكيلات الإدارية في الجهة الحكومية، وبوظيفتها بصقة مؤقتة ويخضع في السلطة الرئاسية في التنظيم الإداري. مدونة السلوك الوظيفي: مدونة قواعد السلوك الوظيفي مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة. الفصل الثاني: الأحكام العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩