اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهة الحكومية خفض مرتبة وظيفة فعلية معتمدة في التشكيلات الإدارية لها إلى مرتبة أقل، وفقا لإطار العمل التنظيمي الوظيفي، وفقا لإطار العمل التنظيمي الوظيفي، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد