القانوني

لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة لعام 1435هـ

المادة 43
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1733

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجهة المختصة بإصدار إشعار راجح، ويرخص التخلي المحتمدة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٠٩