لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة لعام 1435هـ
المادة 43ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1733
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجهة المختصة بإصدار إشعار راجح، ويرخص التخلي المحتمدة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد