القانوني

لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة لعام 1435هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1733

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: في المحطات التي تزيد مساحتها عن المساحات المحددة بالاتفاقية يتم تحديد الحد الأدنى للمساحة ثانيا: يتم تخصيص ٢٠ متر مربع لكل محطة وإن كان تراخيص المحطات الأخرى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٠٩