لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة لعام 1435هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1733
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: في المحطات التي تزيد مساحتها عن المساحات المحددة بالاتفاقية يتم تحديد الحد الأدنى للمساحة
ثانيا: يتم تخصيص ٢٠ متر مربع لكل محطة
وإن كان تراخيص المحطات الأخرى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد