القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية لعام 1432هـ

المادة الواحدة والعشرون المزايا التي يحصل عليها عضو المجلس
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(٢١-١) الأولوية في المشاركة بالوحدات والمنودات أو أي فعالية خارجيه للدولة المنتسب إليها مجلسها العضو. (٢١-٢) إعطاء صلاحية الدخول إلى قواعد البيانات الإلكترونية الخاصة بمجالس الأعمال والمؤتمرات والفعاليات الاستثمارية المتاحة في البلد المنظار. (٢١-٣) إدراج بياناته ضمن كتب المجلس الذي يوزع على سفارات البلدين واتحادات الغرف فيها. (٢١-٤) تضمين الموقع الإلكتروني للمجلس بمعلومات عن عضو المجلس وأنشطته، وتفعيل استقدام الموقع للتواصل مع الأطراف الأخرى. (٢١-٥) دعوته للقاءات التي تتم مع سفراء الدول المنظارة، وكبار المسؤولين الحكوميين سواء في المملكة أو في تلك الدول. (٢١-٦) مساعدته في الحصول على تأشيرة متعددة من سفارات الدول المنظارة. (٢١-٧) دعوته للقاء سفراء أحبال الأعمال من الدول المنظارة والذين يعملون في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٢/١١