اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية لعام 1432هـ
المادة الواحدة والعشرون المزايا التي يحصل عليها عضو المجلسالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(٢١-١) الأولوية في المشاركة بالوحدات والمنودات أو أي فعالية خارجيه للدولة المنتسب إليها مجلسها العضو.
(٢١-٢) إعطاء صلاحية الدخول إلى قواعد البيانات الإلكترونية الخاصة بمجالس الأعمال والمؤتمرات والفعاليات الاستثمارية المتاحة في البلد المنظار.
(٢١-٣) إدراج بياناته ضمن كتب المجلس الذي يوزع على سفارات البلدين واتحادات الغرف فيها.
(٢١-٤) تضمين الموقع الإلكتروني للمجلس بمعلومات عن عضو المجلس وأنشطته، وتفعيل استقدام الموقع للتواصل مع الأطراف الأخرى.
(٢١-٥) دعوته للقاءات التي تتم مع سفراء الدول المنظارة، وكبار المسؤولين الحكوميين سواء في المملكة أو في تلك الدول.
(٢١-٦) مساعدته في الحصول على تأشيرة متعددة من سفارات الدول المنظارة.
(٢١-٧) دعوته للقاء سفراء أحبال الأعمال من الدول المنظارة والذين يعملون في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد