القانوني

تعديل المادة (1) والفقرة (هـ) من المادة (2) والمادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الافلاس لعام 1425هـ

الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision

المواد

مادة واحدة
  1. البند أولا