تأجيل العمل بالقرار 179/ت في 2/6/1435 الخاص بتعديل الفقرة 1 من المادة 19 من لائحة التسجيل والاشتراكات
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 185/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المذكرات المطلبية والمحفظة
رئيس العمل
عادل بن محمد فقيه
صندوق بريد ٢٦٦٣ الرياض ١١٤٥١ تل : ٨٠٨٧٧٧ - فاكس : ٨٠٨٦٠٠ - Web Site : www.gosi.gov.sa - E-mail : [email protected]
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد