القانوني

تأجيل العمل بالقرار 179/ت في 2/6/1435 الخاص بتعديل الفقرة 1 من المادة 19 من لائحة التسجيل والاشتراكات

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
185/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المذكرات المطلبية والمحفظة رئيس العمل عادل بن محمد فقيه صندوق بريد ٢٦٦٣ الرياض ١١٤٥١ تل : ٨٠٨٧٧٧ - فاكس : ٨٠٨٦٠٠ - Web Site : www.gosi.gov.sa - E-mail : [email protected]

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/٢١