اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لعام 1444هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 186
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق
أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (1/أ)
من المادة (الحادية والأربعين) من النظام-؛ ألا تقل معايير الترخيص فيه عن
المعايير المشترطة لمزاولة المهنة في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد