القانوني

تنظيمات بشأن التبليغ عن الولادة وحصول المرأة على صورة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها ووالدهم

ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision

المواد

6 مواد
  1. البند أولا
  2. البند ثانيا
  3. البند ثالثا
  4. البند خامسا
  5. البند سادسا
  6. البند سابعا