القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية لعام 1441هـ

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البيانات الإلكترونية توثيق المحل الإلكتروني. ١. على جهة توثيق المحلات الإلكترونية المرخص لها تحديد البيانات اللازمة للتوثيق، على أن تشمل الآتي يحسب الأحوال: أ. اسم موفر الخدمة وعنوانه ووسائل التواصل معه، وبيان ما إذا كان تاجرا أم ممثلا، وسيعودما أم أجنبيا. ب. بيانات هوية الممارس أو السجل التجاري للتاجر. ج. أسماء المفتوضين في التوثيق عن موفر الخدمة إذا كان شخصا اعتباريا، وأسماء من يتولون إدارته. د. المنصة التي يزول موفر الخدمة أعمال التجارة الإلكترونية من خلالها. ٢. تصدر جهة توثيق المحلات الإلكترونية بيان التوثيق لطالبه، وتشرعه في محلها الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/١٩