تعديل الفقرة (ب) من المادة (16) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 202/تأمينات
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل الفقرة (ب) من المادة (١٦) من لائحة التسجيل والإشتركات لتكون بالنص الآتي:
(بدل النسخ النقدفي وفق الفقرة الأخرى بين مصطلح العمل والمشترك).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد