القانوني

تعديل الفقرة (ب) من المادة (16) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
202/تأمينات

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل الفقرة (ب) من المادة (١٦) من لائحة التسجيل والإشتركات لتكون بالنص الآتي: (بدل النسخ النقدفي وفق الفقرة الأخرى بين مصطلح العمل والمشترك).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥