القانوني

إضافة فقرة جديدة برقم (5) للمادة (9) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
210/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يشهر الغرفة المؤسسة الجريدة الرسمية. ٢- على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار. وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي المملكة العربية السعودية P.O.Box 2963 الرياض 11461 Tel: 8087777 - Fax: 8087000 www.gosi.gov.sa [email protected]

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١٩