إضافة فقرة جديدة برقم (5) للمادة (9) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 210/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يشهر الغرفة المؤسسة الجريدة الرسمية.
٢- على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
أحمد بن سليمان الراجحي
المملكة العربية السعودية
P.O.Box 2963 الرياض 11461
Tel: 8087777 - Fax: 8087000
www.gosi.gov.sa
[email protected]
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد