تمديد مهلة التقدم بطلب تسجيل أي مدة عمل خاضعة للنظام بأثر رجعي المنصوص عليها في المادة ( 15 / 2 ) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 211/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل مدبلة التقدم بتصويب أي مدة عمل خاصة للظام بالرجوع في الجهات الحكومية
والمؤسسات والبيانات العامة - المنصوص عليها بموجب الفقرة (٢) من المادة (١٥) من لائحة التسجيل
والاشتراكات - وذلك لغاية تاريخ ١٤٤٠/١/٢٠ه.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
أحمد بن سليمان الراجحي
المملكة العربية السعودية
P.O.Box 2963 الرياض 11461
Tel: 8087777 - Fax: 80870000
www.gosi.gov.sa
[email protected]
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد