القانوني

تمديد مهلة التقدم بطلب تسجيل أي مدة عمل خاضعة للنظام بأثر رجعي المنصوص عليها في المادة ( 15 / 2 ) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
211/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل مدبلة التقدم بتصويب أي مدة عمل خاصة للظام بالرجوع في الجهات الحكومية والمؤسسات والبيانات العامة - المنصوص عليها بموجب الفقرة (٢) من المادة (١٥) من لائحة التسجيل والاشتراكات - وذلك لغاية تاريخ ١٤٤٠/١/٢٠ه. وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي المملكة العربية السعودية P.O.Box 2963 الرياض 11461 Tel: 8087777 - Fax: 80870000 www.gosi.gov.sa [email protected]

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١٩