القانوني

تعديل المواد (1، 2، 4، 5، 43) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
213/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يمهد هذا القرار الزيادة، يتم العمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم الملكي رقم (١٣٤) / ١١٧ / ٢٠١٧. - على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار. أحمد بن سليمان الراجي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٩