تعديل المواد (1، 2، 4، 5، 43) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 213/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يمهد هذا القرار الزيادة، يتم العمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم الملكي رقم
(١٣٤) / ١١٧ / ٢٠١٧.
- على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
أحمد بن سليمان الراجي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد