اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 42الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الإدارة المختصة بتحديد الأمراض الوبائية التي تستلزم خطط مكافحتها اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنهج والاتلاف للتخلص من الحيوانات المصابة أو التي يخشى من إصابتها أو نقلها للمرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد