القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ

المادة 42
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21433

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الإدارة المختصة بتحديد الأمراض الوبائية التي تستلزم خطط مكافحتها اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنهج والاتلاف للتخلص من الحيوانات المصابة أو التي يخشى من إصابتها أو نقلها للمرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٢٨