The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 108الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة بموافق مبدئية على إنشاء مصاغ ومجمعات ومحطات تصنيع ومعالجة الثروات المائية بذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وبحق اللوائحة وبحق الإعلانا إذا ما تقتضى صحة المنتجات المصنعة من الناحية الفنية والصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد