القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 108
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بموافق مبدئية على إنشاء مصاغ ومجمعات ومحطات تصنيع ومعالجة الثروات المائية بذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وبحق اللوائحة وبحق الإعلانا إذا ما تقتضى صحة المنتجات المصنعة من الناحية الفنية والصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧