القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلم لعام 1402هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2206

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا القرار واللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره، وزير الداخلية نايــف بن عبــــدالعــزيز اللائحة التنفيذية لنظام العلم صادرة من وزير الداخلية بموجب المادة الثانية والعشرين من نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1393/3/10هـ. أولاً: تنفيذاً للمادة الأولى فقرة (1) من النظام يعتمد ما يلي: - يكون علم الدولة على أربعة أشكال أبعادها كما يلي بالسنتيمترات ١) علم الاستعراض 150 × 100 2) علم السارية 120× 80 3) علم السيارة 30 × 20 4) علم المكتب 8 × 16 ثانياً: تنفيذاً للمادة الثانية من النظام يتبع ما يلي: يطرز علم جلالة الملك المعظم في الزاوية الدنيا منه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مذهبة تشمل شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة وفق النموذج المرفق (2) الموضح بالنظام. تكون الكتابة على الأعلام الأخرى بالطباعة على وجهي العلم. ثالثاً: تنفيذاً لمادة السابعة عشر من النظام: - تعزف الموسيقى سلام العلم أثناء رفعه وإنزاله في المعسكرات وأبنية القطاعات العسكرية التي يتواجد فيها الجنود والموسيقى أو البوق، وفي حالة تعذر ذلك تؤدى تحية العلم. رابعاً: تنفيذاً للمادة التاسعة عشر من النظام: - 1) الرايات الخاصة بالوحدات تكون مقاس علم السارية (120 * 80) سم. 2) علم المكتب بالوحدات يطبع وفق المقاسات الواردة في هذه اللائحة. خامساً: أحكام عامة: تصنع الإعلام من المادة التي تعتمدها الهيئة العامة للمقاييس والمواصفات ويصدر قرار من وزير الداخلية بالمادة المعتمدة والتاريخ المحدد لوجب بدء الالتزام بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٨/١٦