اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 22148
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لتعديل أحكام النظام واللازمة التصنيفية فإن مجلس الشهادة المخول على الدفاتر والمستندات وطبيعي جميع موظفي الوكالة الحفاظ على سرية المعلومات والمسندات التي يطلعون عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد