القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
22148

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لتعديل أحكام النظام واللازمة التصنيفية فإن مجلس الشهادة المخول على الدفاتر والمستندات وطبيعي جميع موظفي الوكالة الحفاظ على سرية المعلومات والمسندات التي يطلعون عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/١٠