القانوني

تعديل صياغة وترتيب مواد القسم الثاني من اللائحة التنظيمية الخاصة بالضوابط والشروط الواجب توفرها للترخيص بإقامة وتنظيم المعارض المحلية والخارجية وإقامة مراكز المعارض في المملكة والإجراءات المنظمة لذلك لعام 1421هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
233

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمديد صلاحية وترتيب مواعيد قيام الثنائي من المعارض؛ الفقرة الأولى: يترخص للشركات والمؤسسات وجمعة بمعارسة نشاط إقامة وتنظيم المعارض؛ ١- يترخص للشركات والمؤسسات وجمعة بمعارسة نشاط إقامة وتنظيم المعارض من خلال فرق مسارعات لهذا النشاط في حالة تعدد أنشطة الشركة أو المؤسسة. ٢- يجب مدير الشركة أو المؤسسة والمؤول القانوني بتنظيمها لمهامها على والتقوم بباحثها والمساعدين ومدير العلاقات ومدير التسويق والجنسية. ٣- يجب ألا يزيد مدة الترخيص بمعارسة نشاط إقامة وتنظيم المعارض عن خمس سنوات. ويمكن تجديد الترخيص لعدد مرات مبدئية من صاحب الترخيص للتهديد. وأدراج الشركة أو المؤسسة عن السنةت الخمس السابقة لتجديد. ٤- يجب ألا يتجاوز رأس المال الشركة أو المؤسسة عن ثلاثة ألف ريال (٣٠٠٠) ريال. ٥- يلتزم طالب الترخيص كتابيا بالآتي: أ- تأمين مكان مكتبي تجاريتهما في مقر المعرض المندوبي الجهات الرسمية. ب- تقديم بيان بالمزك والقامة للنشاط السنوي الخاص بنشاط إقامة وتنظيم المعارض في الشركة أو المؤسسة ليادة المعارض أو المؤسسة إلى إدارة المعارض مصدقا عليه من مراقب حسابات مرخص له نظاما. ج- أن لا يشارك في إقامة وتنظيم أي معرض إلا بعد الحصول على ترخيص مسيغ بذلك من الوزارة. د - أن يقدم خطة عمل سنوية قبل سنة من بداية كل سنة توضح نوعية المعارض التي يتعزم تنظيمها والمعارض التي سيتم تنظيمها خارج المملكة والمعارض المحلية. ه - أن يقدم في معرض تقريرا عنه يتضمن عدد الجهات المشاركة ونتائجها ونواتجها ومعروضات وحدود عرض الزوار وإجمالي عدد الصفقات التي أبرمت من خلال هذا المعرض. و - أن يقيم أي معرض للمعرض المرخص لها بذلك من وزارة التجارة أو في قاعات الفنادق بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من الوزارة. ثانيا - يتضمن المعارض في الشركة إلا من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة على ترخيص بمعارضة هذا النشاط من وزارة التجارة. ي - تقدم طلبات على الترخيص وفق الموعد المعتمد لدى السوارة مشفوعا بأتيتى: أ - بيان يوضح فيه عدم العميل في الشركة أو المؤسسة وجنسيته ونسبه السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/١٠