القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني المعدلة لعام 1444هـ

المادة الحادية والعشرون بعد المعادن
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3293/1/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجبايات المخولة بالرقابة والتفتيش وضبط الجرائم والمخالفات: وزارة الصناعة والثروة المعدنية Ministry of Industry and Mineral Resources

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٥